أربعا ، واركع بالخامسة » « 1 » لكنّها ضعيفة السند وضعيفة الدلالة أيضا ، إذ ظاهر أنّها ليست في مقام بيان جميع ما هو واجب فيها ، وما بيّن المعصوم عليه السّلام جميعها ، فظهر أنّ السؤال كان عن أمر خاصّ ، ولذا قال عليه السّلام - بعد ما ذكرنا - : « والخطبة بعد الصلاة » هذا مضافا إلى ما ذكرناه في رواية معاوية .
وممّا ذكر ظهر حال صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أيضا في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة ، وكان أوّل من أحدثها بعد الخطبة عثمان » الحديث « 2 » ، إذ يظهر من الجواب أنّ السؤال كان عن الأمور المذكورة خاصّة لا عن مجموع الماهية ، هذا مضافا إلى ما ذكرنا ، والروايات التي ذكرها الشارح منحصرة في ما ذكرنا ، وعلمت حال الكلّ ، وأنّها أضعف ممّا دلّ على وجوب القنوت ، فكيف تقاومه ؟ مع أنّ أكثرية الفتوى أيضا ربما يؤيّد ، بل المخالف نادر جدّا ، فتأمّل .
قوله : لصحة مستنده . ( 4 : 108 ) .
( 1 ) لكن تضمّنها لذكر الأشباه يفيد عدم التفاوت بينها وبين ما تتضمّنه رواية إسماعيل ، فلا وجه لما ذكره من أنّ العمل على الأوّل .
قوله : لأنّه إذا كانت التكبيرات أربعا . ( 4 : 109 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « وتكبّر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين » « 3 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 130 / 281 ، الاستبصار 1 : 448 / 1735 ، الوسائل 7 : 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 9 .
« 2 » التهذيب 3 : 278 / 860 ، الوسائل 7 : 441 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2 .
« 3 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 131 ، المستدرك 6 : 126 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 4 .