تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ما أدركت من الفريضة فهو أوّل صلاتك ، وما قضيت فآخرها » « 1 » . وهذه الرواية تدل على قضاء هذه الصلاة على من أدرك الخطبة وكون الخطبة آخر الصلاة أدركها أداء ، والقضاء أوّلها وهو نفس الصلاة ، وتدل على وجوب الخطبة بل كونها آخر الصلاة ومن تتمتها ، حتى أنّه لا يجوز الصلاة حتى يفرغ الإمام ، وفيها إشعار بوجوب استماع الخطبة ، فتأمّل . قوله : وظاهر الأمر . ( 4 : 104 ) . ( 1 ) وفي الفقيه عن علل الفضل ، عن الرضا عليه السّلام ما يدل على وجوب التكبيرات وكونها اثنتي عشرة « 2 » . قوله : وهو حسن . ( 4 : 107 ) . ( 2 ) لا حسن فيه ، بل لا معنى لما ذكره ، لأنّ ذكر ابن بابويه في كتابه وعمله به لا يقتضي عدم الموافقة للعامة ، لأنّه رحمه اللَّه أورد كثيرا من الأخبار الموافقة لهم ، وعمل بها لاعتقاده بصحتها ، بل غالب ما حمله الشارح وغيره على التقيّة ليس ممّا اتفق عليه ، ومرّ الكلام في ذلك في بحث الجهر والإخفات في قراءة الصلاة « 3 » . قوله : للأمر به . ( 4 : 107 ) . ( 3 ) رواية يعقوب مع صحتها دلالتها واضحة ، وليست منحصرة في الأمر ، فإنّه قال : سألت الكاظم عليه السّلام عن التكبير في العيدين ، أقبل القراءة أم بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى والثانية والدعاء بينها ؟ وهل فيها قنوت
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 136 / 301 ، الوسائل 7 : 425 أبواب صلاة العيد ب 4 ح 1 . « 2 » الفقيه 1 : 330 / 1488 ، الوسائل 7 : 433 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 1 . « 3 » راجع ص 52 - 58 .