تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
ضروريات الدين ، فتأمّل . قوله : لانتفاء ما يدل على العموم في من تجب عليه . ( 4 : 96 . ) ( 1 ) لا يخفى أنّه ورد في الأخبار أنّ صلاة العيدين فريضة ، منها صحيحة جميل الآتية « 1 » . قوله : أي لا صلاة واجبة . ( 4 : 99 ) . ( 2 ) يمكن أن يكون المراد : بحسب نفس الأمر وتقدير الشارع لا صلاة « 2 » إلَّا مع الإمام ، وأمّا مع خفاء الإمام وعدم بسط يده وعدم تمكن الشيعة من الصلاة معه أو مع من نصبه تجوز الصلاة وحده وتكون مأمورا بها ، إلَّا أنّ الإجماع الذي ادعوه وما أشرنا إليه مما يشهد على كونه حقا يدل على الندب ، فتأمّل جدّا . قوله « 3 » : أذانهما طلوع الشمس » . ( 4 : 99 ) . ( 3 ) وجه الدلالة أنّ الأذان إعلام وقت الصلاة ، مع أنّ الخروج مستحب ، فتدل على جواز الصلاة لو لم يخرجوا . قوله : إلَّا إذا وصل في حال الخطبة . ( 4 : 101 ) . ( 4 ) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : أدركت الإمام على الخطبة ، قال : « تجلس حتى تفرغ ثم تقوم وتصلَّي » قلت : القضاء أوّل صلاتي أو آخرها ؟ قال : « لا بل أوّلها ، وليس ذلك إلَّا في هذه الصلاة » قلت : فما أدركت مع الإمام من الفريضة وما قضيت ، قال : « أمّا
هامش
« 1 » انظر المدارك 4 : 104 . « 2 » في « ج » و « د » زيادة : صحيحة . « 3 » هذه التعليقة ليست في « أ » .