( 1 ) للجواز لا للوجوب ، لأنّ كلمة « أو » يمنع من ذلك ، فيكون حالها حال صلاة الجمعة على حسب ما مرّ .
قوله : لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 4 : 95 ) .
( 2 ) في آخر هذه الصحيحة بعد ما ذكره الشارح قال عليه السّلام : « القنوت في الركعة الثانية » « 1 » فتأمّل فيه .
قوله : وهما لا يدلان على المنع . ( 4 : 96 ) .
( 3 ) الشارح ربما يستدل بالدليل الأوّل ، ومرّ وجهه مرارا .
قوله : حيث أطلق مساواتها للجمعة في الشرائط . ( 4 : 96 ) .
( 4 ) ويدل على ذلك ما ورد في أخبار كثيرة ، منها : أنّ الخطبة بعد الصلاة في مقام بيان كيفية صلاة العيد ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، في صلاة العيد ، قال : « قبل الخطبة ، والتكبير بعد القراءة » « 2 » . الحديث .
وصحيحة معاوية ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : « ركعتان » إلى قوله : « والخطبة بعد الصلاة » « 3 » . الحديث .
ورواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في صلاة العيدين ، قال :
« كبّر ستة تكبيرات » إلى أن قال : « والخطبة بعد الصلاة » « 4 » إلى غير ذلك من الأخبار ، منها : صحيحة يعقوب بن يقطين الآتية في بحث القنوت « 5 » .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 331 / 1489 ، الوسائل 7 : 482 أبواب صلاة العيد ب 39 ح 1 ، بتفاوت .
« 2 » التهذيب 3 : 287 / 860 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 5 .
« 3 » الكافي 3 : 460 / 3 ، التهذيب 3 : 129 / 278 ، الوسائل 7 : 434 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .
« 4 » التهذيب 3 : 130 / 281 ، الاستبصار 1 : 448 / 1735 ، الوسائل 7 : 436 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 9 .
« 5 » المدارك 4 : 103 .