وورد أنّ من لم يخرج إلى الجبّانة فليس عليه صلاة العيد « 1 » ، وغير ذلك .
وورد في الأخبار أنّه ما من عيد فطر أو أضحى إلَّا ويجدّد فيه بآل محمّد حزنا ، لأنّهم يرون حقّهم في يد غيرهم « 2 » ، ويظهر منه أنّ صلاة العيد حقّ الإمام عليه السّلام ومنصبه ، يفعلها بنفسه أو بنائبه ، فإنّ فعل النائب فعل المنوب عنه ومنصبه وحقّه ، فتأمّل جدّا .
وربما يؤيّده ما ورد من أنّه بعد قتل الحسين نادى [ مناد ] « 3 » من بطنان العرش : « أيّتها الأمّة المتحيّرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم اللَّه لأضحى ولا فطر » ثم قال الصادق عليه السّلام : « فلا جرم واللَّه ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يثأر بثأر الحسين عليه السّلام » « 4 » .
ويؤيّده ما ورد أنّ الإمام عليه السّلام عليه أن يخرج المحبوسين في السجن وبعد الصلاة يدخلهم فيه ، ويوكَّل عليهم فيما بين « 5 » .
( ويدل صريحا على أنّ هذه الصلاة منصب الإمام ، وصلاة الجمعة أيضا ما في دعاء الصحيفة السجادية : « اللَّهمّ إنّ هذا المقام لخلفائك » « 6 » إلى آخره ) « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 285 / 851 ، الاستبصار 1 : 445 / 1720 ، الوسائل 7 : 423 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 9 .
« 2 » الوسائل 7 : 475 أبواب صلاة العيد ب 31 ح 1 .
« 3 » ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
« 4 » الكافي 4 : 170 / 3 ، الوسائل 10 : 295 أبواب أحكام شهر رمضان ب 13 ح 2 .
« 5 » التهذيب 3 : 285 / 852 ، الوسائل 7 : 340 أبواب صلاة الجمعة ب 21 ح 1 .
« 6 » الصحيفة السجادية : الدعاء 48 .
« 7 » ما بين القوسين ليس في « ا » .