تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( 1 ) كما ذكره المصنف ، وقيل : ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا « 1 » ، وإنّ المرتضى نقل الإجماع على عدم العدول مطلقا « 2 » ، ومع ذلك ، المشهور جواز العدول في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز النصف أو لم يبلغه ، كما مرّ . واشتراط المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني كون الشروع في قراءة التوحيد والجحد نسيانا ، بأن كان قصد المصلَّي قراءة الجمعة والمنافقين فقرأهما « 3 » ، لعدم دلالة الدليل على أزيد من ذلك ، فلاحظ وتأمّل .
قوله * ( وَانْحَرْ ) * . ( 4 : 92 . ) ( 2 ) وروي عن عليه السّلام أنّه رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح وغيرها « 4 » ، وغير ذلك . قوله : وفي موثقة سماعة . ( 4 : 94 ) . ( 3 ) يظهر من موثقة سماعة أنّ المراد من الإمام غير إمام الجماعة ، بل الإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله ونائبه الخاص ، حيث قال للصادق عليه السّلام : متى يذبح ؟ قال : « إذا انصرف الإمام » ، قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلَّي بهم جماعة ؟ فقال : « إذا استقلَّت الشمس » وقال : « لا بأس أن تصلَّي وحدك ، ولا صلاة إلَّا مع إمام » « 5 » ويظهر منها أنّ التنكير والجماعة لا شهادة لهما .
هامش
« 1 » قاله الشهيد في الذكرى : 195 ، والسبزواري في الذخيرة : 280 . « 2 » الانتصار : 44 . « 3 » المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 280 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 270 . « 4 » الوسائل 6 : 26 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 . « 5 » التهذيب 3 : 287 / 861 ، الوسائل 7 : 474 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 3 .