الإخلاص « 1 » يظهر [ منه ] « 2 » أنّ المنع فيها أهمّ في نظر الشارع ، فتأمّل ) « 3 » .
قوله : واعترف الشهيد في الذكرى . ( 4 : 88 ) .
( 1 ) في الفقه الرضوي على ما ( في نسختي ) « 4 » : « وتقرأ في صلاتك كلَّها يوم الجمعة وليلتها : الجمعة والمنافقين وسبّح اسم ربّك ، وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك ، فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى الجمعة ، وإن لم تذكر إلَّا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك » « 5 » . لكن هذا يناسب رأي الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى والدروس وابن إدريس من اعتبار عدم بلوغ النصف « 6 » ، بل في الذكرى نسبه إلى الأكثر .
وأمّا الموافق لمذهب المصنّف والشيخين والعلَّامة من اعتبار عدم تجاوز النصف « 7 » ما رواه البزنطي عن أبي العبّاس في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى ، قال : « يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف » « 8 » وحيث ظهر عدم الخلاف في نفس القيد فالروايتان منجبرتان به متأيّدة كل منهما بالأخرى ، فتأمّل جدا .
قوله : بمجرّد الشروع . ( 4 : 89 ) .
هامش
« 1 » دعائم الإسلام 1 : 161 ، المستدرك 4 : 200 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 1 .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 4 » بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : سيجيء .
« 5 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 130 ، المستدرك 4 : 223 أبواب القراءة في الصلاة ب 53 ح 1 .
« 6 » الذكرى : 195 ، الدروس 1 : 173 ، ابن إدريس في السرائر 1 : 222 ، 297 .
« 7 » المقنعة : 147 ، النهاية : 77 ، والإرشاد 1 : 254 .
« 8 » الذكرى : 195 ، الوسائل 6 : 101 أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 3 .