إشكال .
والحاصل : أنّه لا بدّ من الصدق العرفي والعمل بمقتضاه ، وإن لم يتحقّق أو لم يعرف فيترك العدول إن لم يتحقّق الإشكال ، وإلَّا فيترك تلك الصلاة وتعاد حتى يخلص من الإشكال ، ويتحقّق الامتثال والبراءة للذمّة يقينا أو عرفا .
قوله : ويدل عليه روايات . ( 4 : 88 ) .
( 1 ) هذا الاستدلال لا يناسب المصنف ومن وافقه في القول بعدم جواز العدول من الجحد والتوحيد هنا أيضا .
وأيضا الروايتان تدلان على العدول منهما مطلقا ، فاللازم منهما جوازه في غيرهما بطريق أولى ، فيخالف ما ذكره بقوله : فلا خلاف بين الأصحاب ، والظاهر عدم الخلاف كما قال .
قوله : فلم أقف له على مستند . ( 4 : 88 ) .
( 2 ) الظاهر شمول الروايتين لظهر الجمعة وصلاة الجمعة جميعا ، وشمولهما للعدول عن الجحد بالإجماع المركب وعدم القول بالفصل ( مع عموم روايات دالة على جواز العدول مطلقا ، والجحد والإخلاص وإن خرجا إلَّا أنّهما خرجا معا ، ولمّا خرج الإخلاص في المقام ظهر دخولها في العمومات الدالة على الجواز ، فظهر دخول الجحد أيضا ، لأنّ المخرج عن العموم كان شاملا لهما دالا على أنّهما معا خارجان ، مع أنّه يمكن أن يقال بالقياس بطريق أولى ، لأنّ بعض الأخبار الخاص « 1 » في منع العدول عن
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « د » : خاصّ .