في زمان الأئمّة عليه السّلام ، بحيث يظهر أنّهم كانوا يرضون به ويصحّحونه ويجوّزون ارتكابه في الصلاة وغيرها ، لأنّهم كانوا راضين بقراءة القرآن على ما هو عند الناس ، بل وربما كانوا يمنعون من قراءة الحق وكانوا يقولون :
هي مخصوصة بزمان ظهور القائم عليه السّلام « 1 » .
قوله : لكن قد لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا . ( 3 : 342 ) .
( 1 ) هذا لا يقتضي صحة التدارك مطلقا قبل الركوع ، فالأولى حمل الإعادة على الأعمّ من الصّلاة والقراءة ، إن تدارك يكون إعادة القرآن ، وإن لم يتدارك يكون إعادة الصلاة ، وكذلك إن خرج بالمخالفة عن كونه قرآنا ، فتدبّر .
قوله « 2 » : ولو لفوات الموالاة . ( 3 : 342 ) .
( 2 ) يعني عدم الإمكان بفوات الموالاة .
قوله « 3 » : لإطلاق الأمر . ( 3 : 342 ) .
( 3 ) يمكن أن يقال : الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الغالب ، والمتعارف كان أنّ من يحفظ القراءة كان يقرأ من الحفظ ، ولا كان يرتكب عناء أخذ المصحف والقراءة منه وتحصيل السراج للقراءة والقراءة بالسراج ، ومنه يظهر الجواب عن رواية الصيقل أيضا .
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام المنع من ذلك ، وعدم الاعتداد بالصلاة تكون قراءتها كذلك ووجوب إعادتها ، رواها الحميري بطريقه عنه « 4 » . ومن هذا منع في الدروس عنه « 5 » ، ولعل غير ذلك .
هامش
« 1 » انظر الكافي 2 : 633 / 23 .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 3 » هذه الحاشية واثنتان بعدها ليست في « أ » و « و » .
« 4 » قرب الإسناد : 195 / 742 ، الوسائل 6 : 107 أبواب القراءة ب 41 ح 2 .
« 5 » الدروس 1 : 172 .