قوله : لاستفاضة الروايات . ( 4 : 56 ) .
( 1 ) هذا التعليل فيه ما لا يخفى .
قوله : واستدل عليه في التذكرة . ( 4 : 59 ) .
( 2 ) لو تمّ هذا الدليل لاقتضى المنع من السفر في يومها مطلقا ، والتقييد بما بعد الزوال خاصّة بعيد جدّا .
قوله « 1 » : « ولا يعان على حاجته » . ( 4 : 59 ) .
( 3 ) هكذا نقله المخالفون « 2 » ، وفي المصباح : « ما يؤمن من مسافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه اللَّه تعالى في سفره ، ولا يخلفه في أهله ، ولا يرزقه من فضله » « 3 » ، وفي النهج : « لا تسافر في يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة إلَّا قاصدا في سبيل اللَّه أو في أمر تعذر به » « 4 » .
قوله : ويتوجّه عليه أيضا . ( 4 : 59 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ الغالب عدم التمكَّن من فعل الجمعة التي حضر وقتها قبل السفر في السفر ، فهذا الإيراد غير متوجّه بالقياس إليه ، وأمّا على الفروض النادرة فالظاهر أنّ السفر حلال بلا تأمّل ، إذ اللازم فعل الجمعة يومها .
هذا إذا أراد فعلها حال السفر وهو على وثوق بإدراكها فيه ، وإن لم يكن على وثوق فاظاهر أنّ حكمه حكم غير المتمكَّن .
وأمّا إذا كان قصده عدم الفعل في السفر فالحرام هو قصده لا سفره ،
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » .
« 2 » كنز العمال 6 : 715 / 17540 .
« 3 » مصباح الكفعمي : 184 ، الوسائل 7 : 406 أبواب صلاة الجمعة ب 52 ح 5 .
« 4 » نهج البلاغة 3 : 141 / 69 ، الوسائل 7 : 407 أبواب صلاة الجمعة ب 52 ح 6 ، بتفاوت يسير .