من عيّن الظهر ، ومنهم من عيّن الجمعة ، ومنهم من عيّن الجمع ، والشارح شارك معنى بما ذكره ، وفيه ما لا يخفى « 1 » .
قوله : أنّه يمكن إدراج هذه الصورة . ( 4 : 47 ) .
( 1 ) فيه : أنّ ظاهر العبارة ما ذكره الشارح قدّس سرّه لا ما ذكره هو ، مع أنّ عدم تعرّض ذكر الصورة الخامسة بعيد مع كونه بصدد ذكر الصور .
قوله : إلَّا أنّا لم نقف في هذه الصورة . ( 4 : 47 ) .
( 2 ) فيه ما فيه ، فإنّه بعينه ما احتمله في التذكرة ، [ مع ] « 2 » أنّه لا تأمّل في عدم لزوم قائل موافق للفقيه في صحة فتواه .
قوله : نادر جدّا . ( 4 : 52 ) .
( 3 ) والأخبار لم ترد على الفروض النادرة ، بل ربما كان مجرّد فرض عقلي ، فعلى هذا لا تعارض بين الأخبار ، ويمكن أن يكون كلام الفقهاء أيضا كذلك ، فتأمّل .
قوله : وجهالة المروي عنه . ( 4 : 55 ) .
( 4 ) الرواية منجبرة بفتاوى الأصحاب كلَّهم وصحيحة أبي همام ، مع أنّ الظاهر أنّها من كتابه ، وكتابه معتمد ، كما في الفهرست « 3 » ، مع أنّه يظهر من الشيخ في العدّة أنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايات أمثاله « 4 » ، فلا وجه لتأمله فيها ، وما ذكره من أنّ وجوب الجمعة عليها مخالف لاتفاق الفقهاء ظاهر الفساد ، إذ ظهر أنّ أصحابنا قطعوا بإجزاء الجمعة لها عوضا عن
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « د » و « و » زيادة : وذكره الشارع قدّس سرّه .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .
« 3 » الفهرست : 61 .
« 4 » عدّة الأصول 1 : 380 .