لا يقول به ، كما مرّ الكلام فيه « 1 » ، ومع ذلك لا دخل له في المقام ، كما لا يخفى .
ويمكن المناقشة في حسنة ابن مسلم أيضا ، لتضمّنها المستحبات ، مع ذكر الجملة الخبرية ، مع أنّها حسنة ولم تثبت العدالة ، إلَّا أن يقول بالانجبار بالشهرة ، وهو لا يقول به .
وأمّا حكاية البدلية وحكمها فيظهر من الشارح رحمه اللَّه عدم اعتقاده به « 2 » ، كما سيجيء « 3 » ، ومرّ أيضا في بحث التيمّم وغيره « 4 » .
وكذا حكاية استحباب الركعتين لا دلالة بل ولا تأييد لها ، كما هو ظاهر ، فإنّ جواز فعل الظهر أوّل الوقت إجماعي متواتر من المعصومين عليه السّلام ، وهذا لا يمنع استحباب نافلة الزوال .
مع أنّ الركعتين وقتهما قيام الشمس إن كان عند الزوال ، كما في بعض الأخبار « 5 » ، وأمّا في أكثر الأخبار فبعد زوال الشمس « 6 » ، ولا مانع من حيلولتهما بين الخطبة والصلاة ، فتأمّل .
فالأولى له الاستدلال بكون العبادات توقيفية ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية أو العرفية ، ولا يثبت ممّا ذكره « 7 » الشيخ رحمه اللَّه يقين
هامش
« 1 » راجع ص 139 .
« 2 » في « ب » و « و » : حرمته ، وفي « ج » و « د » : حرمة .
« 3 » انظر المدارك 4 : 39 ، 41 .
« 4 » انظر المدارك 2 : 228 ، و 3 : 381 .
« 5 » التهذيب 3 : 11 / 37 ، الاستبصار 1 : 410 / 1567 ، الوسائل 7 : 324 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 9 .
« 6 » الوسائل 7 : 323 أبواب صلاة الجمعة ب 11 .
« 7 » في « أ » و « و » زيادة : وما سيذكر .