( 1 ) لكن الصدوق قال : كانت مؤخّرة عن الصلاة فقدّمها فلان « 1 » ، والظاهر أنّه توهّم منه ، ولذا ادعى العلَّامة والشارح عدم الخلاف ، فتأمّل .
قوله : فالظاهر جواز الجلوس . ( 4 : 38 ) .
( 2 ) هذا مشكل ، لما سيجيء في بحث الجماعة من عدم جواز إمامة القاعد للقائم « 2 » .
قوله : أنّه قياس محض . ( 4 : 39 ) .
( 3 ) نظر العلَّامة إلى قاعدة البدلية ، كما أنّ الشارح [ اعتمد عليها ] « 3 » في جواز الجلوس وغيره « 4 » .
قوله : بل منع استلزام هذا القول للاحتياط . ( 4 : 41 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ شغل الذمّة بالعبادة يقيني ، وهي توقيفية لا نعلم كونها العبادة المطلوبة إذا لم تكن طهارة ، ويعلم إذا كانت ، فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية أو العرفية أو الشرعية ، والكلّ واحد بحسب التحقيق ، والبراءة الاحتمالية لا تكفي جزما ، وجريان الأصل في العبادات محلّ نظر ، لأنّ أصل البراءة لا يعارض الدليل وهو استصحاب شغل الذمة اليقيني بالتكليف بأمر مجمل ، بل وأشدّ من المجمل ، ويتأتّى الامتثال بارتكاب الطهارة . وأمّا أصل العدم فيعارضه أصل عدم حصول البراءة وبقاء شغل الذمة ، وأصالة عدم كون الخالي عن الطهارة عبادة شرعية وصحيحة ، وغير ذلك ، وبالجملة : حصول اليقين بالامتثال غير ظاهر .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 278 .
« 2 » المدارك 4 : 348 و 349 .
« 3 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 4 » انظر المدارك 4 : 36 ، 38 .