قوله : ولأنّ اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل . ( 4 : 29 ) .
( 1 ) الظاهر من الأخبار اشتراطها وعدم اختصاص العدد بابتداء الصلاة ، بل هو في الصلاة التي هي اسم للمجموع ، فإن كان إجماع ، وإلَّا أشكل الحكم كما مرّ .
قوله : قبل انفضاض العدد يقطع الصلاة . ( 4 : 30 ) .
( 2 ) للرواية ظهور في عدم الإضافة ، فلا يبقى إلَّا البطلان ، فتأمّل .
قوله : وهو متّجه . ( 4 : 30 ) .
( 3 ) لا اتجاه ، كما عرفت .
قوله : لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفا . ( 4 : 32 ) .
( 4 ) فيه تأمّل ظاهر إن أراد العرف العامّ ، وإن أراد المتشرّعة فيتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّه عند جميع المتشرّعة لا يتحقّق بدونه ، وكيف كان فالتمسّك بالإجماع لعله أولى ، فتأمّل .
قوله : وهو حسن . ( 4 : 35 ) .
( 5 ) هنا يقول : حسن ، وفي نظائره يمنع الوجوب من جهة التأسّي ، ومن هذا القبيل نصب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وعلى والحسن عليها السّلام إمام الجمعة ، وعند حضور هم وفي بلدهم كانوا يفعلون بأنفسهم ، ومرّ من الشارح رحمه اللَّه أنّه لا يدل على الشرطية ، إذ العامّ لا يدل على الخاصّ ، والتأسي إن كان واجبا فواجب مطلقا ، وإلَّا فلا كذلك .
قوله : أوجب السعي بعد النداء . ( 4 : 36 ) .
( 6 ) لو تمّ هذا الدليل لاقتضي عدم وجوب الجمعة إلَّا بعد النداء ، وهو