( 1 ) لا يخفى أنّ مع التمكن من السجود على الأرض يجب بلا تأمّل ، وهذا الرجل المسؤول عن حاله لا يمكنه الجلوس كما سأل ، فالرفع للوضع فاسد ، مع أنّه عليه السّلام قال : « أن يضع جبهته على الأرض » لا أن يرفع لوضعها عليها ، فالظاهر حملها على المستلقي أو المضطجع الذي يعسر عليه ، ويشهد وضع الجبهة كما هو الغالب في المرضى ، لأنّ إطلاق المريض ينصرف إلى الكامل لا إلى السهل .
قوله : ويمكن أن يريد بالاستمرار . ( 3 : 333 ) .
( 2 ) لا خفاء في أنّ مراده هو هذا ، لا السابق ، إذ لا وجه له ، مع بعده عن العبارة .
قوله : شرط مع القدرة . ( 3 : 334 ) .
( 3 ) لم نجد دليلا على اشتراط الاستقرار بالمعنى الذي ذكره ، لا إجماعا ولا حديثا ، أمّا الحديث فظاهر فقده ، وامّا الإجماع فقد عرفت كلام المشهور من أنّه ينتقل إلى ما دونها مستمرا .
إلَّا أن يقال : إنّ توقيفية العبادة تقتضي ذلك .
وفيه أيضا تأمّل ، لما عرفت من كلام الأصحاب وتعليلهم ، وظاهرهما يقتضي التعيين ، فتأمّل جدّا ، ( مع أنّ القدر المتصل بالقيام والواقع في حدّه يجب تحقّق القراءة فيه للعموم ، فكذا غيره ، لعدم قائل بالفصل ) « 1 » .
قوله : والأصل فيه . ( 3 : 335 ) .
( 4 ) هذا كما يقتضي وجوب قراءة الحمد كذا يقتضي وجوب قراءة السورة تماما أو بعضا ، لأنّ فعل النبي والأئمّة عليه السّلام بالنسبة إليهما واحد من
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » .