وفيها دلالة على وجوب السورة ، وكونها مأمورا بها من وجوه متعدّدة .
قوله : كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام . ( 3 : 335 . )
( 1 ) ورواه الصدوق رحمه اللَّه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام « 1 » .
قوله : حتى يبدأ بها . ( 3 : 336 ) .
( 2 ) يظهر منه وجوب السورة أيضا ، فإنّه يظهر أنّ القراءة لا بدّ منها ، وأنّه لا قراءة صحيحة حتى يبدأ بالحمد ، فالابتداء بالحمد أيضا لا بدّ منه ، والابتداء به لا يتحقّق إلَّا مع وجوب السورة ووجودها ، ولو لم تكن للسورة مدخلية في الوجوب لما حسن أن يقال : حتى يبدأ بالحمد ، بل كان المناسب أن يقول - موضع قوله : « فإنّه لا قراءة . » - : فإنّه لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب .
ومثل رواية سماعة رواية محمد بن مسلم - رواها الشيخ عنه - قال :
سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلَّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات » « 2 » .
قوله « 3 » : وقد نقل جدّي رحمه اللَّه عن بعض محقّقي القراءة . ( 3 : 338 . )
( 3 ) لا يخفى أنّ القرآن عندنا نزل بحرف واحد من عند الواحد ، والاختلاف جاء من قبل الرواية « 4 » ، فالمراد بالمتواتر ما تواتر صحة قراءته
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 227 / 1005 ، الوسائل 6 : 87 أبواب القراءة ب 27 ح 1 .
« 2 » التهذيب 2 : 147 / 576 ، الوسائل 6 : 37 أبواب القراءة ب 1 ح 1 .
« 3 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا » .
« 4 » انظر الكافي 2 : 630 / 12 ، 13 .