الحاشية السابقة ) « 1 » .
قوله : إنّ من ادعى الإجماع على اشتراط الإمام أو نائبه . ( 4 : 25 . )
( 1 ) ليس كذلك ، بل القائل بالوجوب التخييري يدّعي كذلك ، وأمّا القائل بالحرمة فهو يقول بالحرمة من حيث إنّ الإذن شرط مطلقا ، وما كانت تفعل إلَّا بالإمام أو نائبه الخاصّ .
نعم يمكن أن يقال : إنّ القدر الذي ثبت الإجماع فيه هو في الوجوب العيني أو بسط يد الإمام ، ولذا ورد الأخبار بجواز فعلها إذا اجتمع العدد ولم يكن الإمام ولا المنصوب ، وعمل بها جمع من الأصحاب ، بل الكلّ إلَّا القليل ، فتأمّل جدّا .
والخبر الذي يدل دلالة ظاهرة على الوجوب التخييري ما رواه الشيخ في مصباحه والصدوق في أماليه في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إنّي أحبّ للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع ولو مرّة ، وأن يصلَّي الجمعة جماعة » « 2 » وفي الأمالي بعد هذا ذكر عبارة : « ولو مرّة » أيضا « 3 » .
ويظهر من الشيخ رحمه اللَّه في المصباح أنّ هذا الخبر دليل على الوجوب التخييري .
ومرّ رواية زرارة وحثّ الصادق عليه السّلام إيّاه وأصحابه ، ورواية عبد الملك « 4 » ، والقرائن الدالة على إرادة الاستحباب ، إلى غير ذلك ممّا مرّ
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 2 » مصباح المتهجد : 324 ، الوسائل 21 : 14 أبواب المتعة ب 2 ح 7 .
« 3 » لم نعثر عليه .
« 4 » المدارك 4 : 7 ، وراجع ص 140 و 143 .