( 1 ) لا يخفى ما فيه ، لأنّه يرد عليه ما أورده على المحقّق الشيخ علي من دون تفاوت أصلا ، ولعله كتبه أوّلا ثم ضرب عليه ، ولهذا لا يوجد في بعض النسخ .
قوله نسخة : مدفوع . ( 3 : 327 ) .
( 2 ) بدل من قوله : هو إشكال ضعيف .
قوله : وهو غير بعيد . ( 3 : 328 ) .
( 3 ) مشكل ، لأنّ المعارض أقوى من حيث عمل الأصحاب ، والإطلاقات والعمومات الدالة على وجوب القيام ، لأنّ المتبادر منه فيها ما لا يكون باستناد على شيء ، وكون العبادة توقيفية ، والمنقول عن النبي والأئمّة عليه السّلام أنّهم عليه السّلام ما كانوا يستندون ، وعدم صراحة كون الاستناد في هذه على سبيل الاعتماد ، وتوقّف شغل الذمّة اليقيني على البراءة اليقينية . وحصول الشبهة من جميع ما ذكر لا أقلّ منه ، فتأمّل جدّا .
قوله : ما رواه ابن بابويه مرسلا . ( 3 : 331 ) .
( 4 ) الأولى والأحوط العمل بمضمون هذه المرسلة ( بل متعيّن تحصيلا للبراءة اليقينية ، مع اعتضادها بالإجماع المدعى من المحقق وغيره « 1 » أيضا ، وفتاوى الفقهاء ، وموثقة عمار الآتية ، وتحصيل الاستقبال للقبلة مهما أمكن ، واللَّه يعلم ) « 2 » .
قوله « 3 » : ويستفاد من هذه الرواية استحباب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه حال الإيماء . ( 3 : 333 ) .
هامش
« 1 » كالشيخ في الخلاف 1 : 420 ، والعلَّامة في المنتهى 1 : 265 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 3 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « أ » .