السنّة في زمان الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ذلك ، لا أنّ أي رجل يكون قابلا للإمامة وتيسّر معه أربعة أو ستة يجب عليهم الجمعة معه أو مع غيره بحيث لا يفوت من أحدهم فعلها .
وممّا ذكر ظهر الكلام في الأخبار الآخر التي استدلّ بها الشارح وغيره « 1 » ، وتضمّنت ذكر السقوط عمّن كان على رأس الفرسخين ، والثبوت على من كان دونه ، فتأمّل جدّا ) « 2 » .
قوله : فإذا اجتمع سبعة . ( 4 : 8 ) .
( 1 ) فيه - مضافا إلى ما سبق - : أنّ هذا يحتمل أن يكون من كلام الصدوق بملاحظة طريقته في الفقيه ، وملاحظة صدر الرواية ، ووقع كثيرا أمثال هذا الاشتباه ونبّهوا عليه ، والفاضل المحشّي على الفقيه مولانا مراد حكم بكونه من كلام الصدوق « 3 » ، هذا مع المناقشة في الدلالة على الوجوب العيني ، سيّما مع ملاحظة الورود مورد توهم الحظر ، فتأمّل .
قوله « 4 » : إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر . ( 4 : 8 . )
( 2 ) يظهر من هذا أنّ استدلاله جدل لا برهان ، وردّ لمذهب المشهور لا القائل بالتحريم ، إلَّا أن يقال : إنّ نفس الوجوب يردّه ، وفيه ما عرفت وستعرف .
هامش
« 1 » انظر الحدائق 9 : 412 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » وهو موجود في « أ » و « و » في ذيل التعليقة على صحيحة عمر بن يزيد ، ولكنّه غير مرتبط بها فنقلناه إلى هنا للتناسب .
« 3 » انظر الفقيه ( طبعة جامعة المدرسين ) 1 : 412 .
« 4 » هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د » .