والتعيين ، كما لا يخفى .
مع أنّ الإمام يجب أن يكون عادلا عارفا بأحكام الصلاة ومتعلَّقاتها التي من جملتها أحكام الإمامة ، ومع ذلك لا يقدر على أقلّ الواجب من الخطبة بعيد جدّا .
مع أنّهم لا يشترطون القدرة على الإنشاء ، فكان المناسب أن يقول :
يحصّل خطيبه من البلاد ، فإن لم يتمكَّن يصلَّون أربعا ( لأنّ الخطبة مقدّمة الواجب المطلق لا المشروط بمقتضى كلامهم وأدلَّتهم ، وسيجئ تمام الكلام ) « 1 » .
قوله : وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 4 : 7 ) .
( 1 ) ربما يأبى السياق عن الحمل على الواجب العيني ، لأنّ جلّ الأوامر على الاستحباب ، والشارح ربما يمنع بمثل ما ذكر في أمثال ما ذكر ، فتدبّر ، وبالجملة لا يبقى وثوق بعد ملاحظة السياق .
مع أنّ الكلام في أنّ الإمام الوارد فيها هو إمام الجمعة أو الجماعة ؟
مع أنّه يظهر من الأخبار المغايرة بين الإمامين ، فتأمّل جدّا .
قوله : أدرك الجمعة . ( 4 : 8 ) .
( 2 ) لم يقل أحد بالوجوب على من إن صلَّى الغداة أدرك الجمعة وفرغ من العصر في وقت الظهر ووصل بيته قبل الليل ، فإنّ هذا يصير أربعة فراسخ لا أقلّ منه ، فتأمّل ، ولعلّ هذا مذهب بعض العامّة ، فهي محمولة على الاستحباب أو التقيّة ، كما سيجيء .
( سلَّمنا ، لكن غاية ما يثبت من ظاهرها أنّ الموضع الذي انعقد فيه
هامش
« 1 » بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : فتأمّل .