المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع المتبادر ، وفرض وقوع الضحك حال نسيان الصلاة نادر وغير متبادر ، أمّا الوقوع بغير اختيار ( فلعله داخل في العمد ، لأنّ المراد منه ما يقابل السهو ، كما عرفت ، والغالب وقوعه بغير اختيار ) « 1 » فالظاهر شمول الأخبار له أيضا .
قوله : ما تنمحي به صورة الصلاة بالكلَّيّة . ( 3 : 466 ) .
( 1 ) لعل المراد الانمحاء عند المتشرعة ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية مطلقا ، أو في مثل الصلاة مطلقا ، أو في زمان الصادقين ومن بعدهما من الأئمة عليه السّلام ، والتحقيق في الأصول ، بل على تقدير القول بعدم الثبوت مطلقا أيضا يتمّ ، لأنّ مع وجود القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي يتعيّن حقيقة المتشرعة إجماعا ، لنهاية كثرة الاستعمال فيها إلى أن قال أعاظم الفحول بصيرورته حقيقة ، فينصرف إليها لا إلى ما لم يعهد استعمال الشرع فيه مطلقا أو إلَّا نادرا . لكن بعض ما ورد في الأخبار أنّه غير مضرّ « 2 » يمحو صورة الصلاة عند المتشرعة ، حتى عند المجتهدين والمقلدين ، فتأمّل جدّا .
قوله : اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع الوفاق . ( 3 : 466 . )
( 2 ) فيه : أنّ هذا إن تمّ فإنّما يتمّ على القول بأنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، وقد مرّ الكلام في أمثال المقام مرارا .
قوله : باشتماله على عدّة من الضعفاء . ( 3 : 466 ) .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « د » .
« 2 » انظر الوسائل 7 : 278 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 3 ، وب 22 ح 1 ، و : 280 ب 24 ح 1 ، 2 .