أصحابه في مجلس واحد من أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ، قال عليه السّلام : « إذا عطس أحدكم فسمّتوه قولوا : يرحمكم اللَّه ، وهو يقول :
يغفر اللَّه لكم ويرحمكم ، قال اللَّه عزّ وجلّ * ( إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) * « 1 » .
قوله : من حيث السند . ( 3 : 474 ) .
( 1 ) ومن حيث المعارضة لصحيحة ابن مسلم وغيرها « 2 » ، ولظاهر القرآن « 3 » والعمومات في ردّ السلام ، مع إمكان حملهما على عدم زيادة الجهر المنافية لحرمة الصلاة ، فتأمّل .
قوله : ولا يجب ردّ غير السلام من الدعوات . ( 3 : 475 ) .
( 2 ) إذا سلَّم عليه سلام ملحون فالأحوط أن يردّ عليه بصورة الآية القرآنية ، مثل * ( سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ ) * « 4 » ، فتأمّل .
قوله : ولم أقف على رواية تدل بمنطوقها عليها . ( 3 : 477 ) .
( 3 ) تكفي دلالة ظاهر الآية والمفهومات في الروايات وظواهرها ، منها رواية حريز وسماعة الآتيتان ، وموثقة عمار في قتل الحيّة في الصلاة أنّه « إن كان بين المصلَّي وبين الحيّة خطوة فليخط وليقتلها ، وإلَّا فلا » « 5 » ، وغيرها « 6 » .
هامش
« 1 » الخصال : 633 ، الوسائل 12 : 88 أبواب أحكام العشرة ب 58 ح 3 .
« 2 » انظر الوسائل 7 : 267 أبواب قواطع الصلاة ب 16 .
« 3 » النساء : 86 .
« 4 » الرعد : 24 .
« 5 » الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4 ، بتفاوت يسير .
« 6 » انظر الوسائل 7 : 274 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 5 .