فيصحّ ، فتأمّل .
وأمّا سهوا ، فإن كانت زيادته مبطلة سهوا فكذلك ، وإلَّا فيأتي به مستقبل القبلة ، وإن لم يمكن تداركه وهو ركن فيبطل ، وإن لم يكن ركنا فلا يضرّ بل يسجد للسهو أو يقضي ويسجد معا على النحو المقرّر ، فإذا لم يتفطَّن في أثناء الصلاة بل تفطَّن بعدها فالأمر على ما ذكره الشارح رحمه اللَّه فتدبّر .
وجميع ما ذكرنا في السهو إنّما هو إذا بلغ حدّ اليمين أو اليسار ، وإلَّا فلا يضرّ أصلا ، كما ذكره أيضا ، واللَّه يعلم .
قوله : وحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . ( 3 : 463 ) .
( 1 ) المتبادر من الروايتين وغيرهما كون التكلَّم عمدا ، سيّما بملاحظة انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة ، ونسيان كونه في الصلاة ثم التكلَّم لعله نادر ، نعم نسيان عدم جواز التكلَّم فيها والتكلَّم غفلة لعله غير نادر .
نعم ورد في غير واحد من الأخبار أنّ التكلم ناسيا لا يبطل الصلاة « 1 » ، وإن كان ورد في بعضها أنّه يكبّر تكبيرا كثيرا « 2 » ، وحمل على الاستحباب « 3 » ، والسند منجبر بعمل الأصحاب ، ومرّ في صحيحة الفضيل « 4 » وغيرها أنّ التكلَّم في الصلاة ناسيا غير مضرّ أصلا ، فتأمّل .
قوله : وموثقة سماعة . ( 3 : 464 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ الأخبار مطلقة ، والتقييد بصورة العمد من جهة أنّ
هامش
« 1 » الوسائل 7 : 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 .
« 2 » الفقيه 1 : 232 / 1029 ، الوسائل 7 : 281 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 2 .
« 3 » كما في الاستبصار 1 : 378 .
« 4 » انظر المدارك 3 : 457 .