تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
قوله : وهو جيّد . ( 3 : 460 ) . ( 1 ) جودة كلامه فرع عدم ورود النهي التحريمي من الشارع ، وهو فاسد ، كما اعترف به الشارح رحمه اللَّه فأيّ جودة بقيت بعد ذلك ؟ قوله : في الكراهة نظر . ( 3 : 461 ) . ( 2 ) بل هو أظهر في التحريم ، لما ورد عنهم : « من تشبّه بقوم فهو منهم » « 1 » ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، والإجماعات المنقولة ، وما ورد عنهم عليه السّلام من أنّ الرشد في خلاف العامّة « 2 » ، وغير ذلك . قوله : لتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة . ( 3 : 461 ) . ( 3 ) قد عرفت التأمّل في ذلك ، وهذا وما سبق منه ومن المحقّق مبنيان على كون الصلاة اسما للأعمّ من الصحيحة كما هو أحد القولين ، وأنّ الوضع وعدمه لا مدخل لهما أصلا في ماهية الصلاة بحسب الشرع . قوله « 3 » : والالتفات . ( 3 : 461 ) . ( 4 ) مرّ عبارة الأمالي في إبطال الالتفات « 4 » . قوله : وهو الاستقبال . ( 3 : 461 ) . ( 5 ) مقتضى هذا كون الشرط هو الاستقبال على سبيل الاتصال والاستمرار ، كما ذكرنا في مسألة الحدث في أثناء الصلاة ، ومقتضى كلامه هنا في صورة السهو أنّ الاستقبال ليس شرطا على سبيل الاستمرار « 5 » بل
هامش
« 1 » عوالي اللآلئ 1 : 165 / 170 ، مستدرك الوسائل 17 : 440 أبواب الشهادات ب 35 ح 5 ، مسند أحمد 2 : 50 . « 2 » الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 . « 3 » هذه التعليقة ليست في « ج » و « د » . « 4 » راجع ص 120 . « 5 » في « ب » و « ج » و « د » : الاتصال .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 130 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث