وكذا ما ورد من المنع من فعل المنافيات في الصلاة « 1 » ، وما ورد في الصحيح في كثير الشكّ : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » إلى قوله : « إنّما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم » « 2 » وغير ذلك ، فتتّبع الأخبار وتأمّل فيها يظهر لك ما قلنا .
مع أنّ ذلك إجماعي أيضا ، بل الظاهر أنّه من ضروريات الدين ، فما ذكره من انتفاء الدليل على التحريم فيه ما فيه .
قوله « 3 » : ولم أقف على رواية . ( 3 : 477 ) .
( 1 ) الأخبار المتواترة المتضمّنة لقولهم : « وتحريمها التكبير » ، وقولهم عليه السّلام :
« وتحليلها التسليم » « 4 » وأمثال ذلك دالة على المطلوب بالمنطوق ، وبالجملة ، الأخبار متواترة ، منها ما ورد في المنع من منافيات الصلاة فيها .
قوله : أجمع العلماء كافّة على وجوب صلاة الجمعة .
( 4 : 5 . )
( 2 ) المجمع عليه هو ضروري الدين لا يحتاج إلى الدليل ، فضلا عمّا ارتكبه من التطويل والتأكيد والتشديد ، سيّما والأدلة ظنّية نظرية فكيف يستدل بها على الضروري اليقيني ؟ اللَّهم إلَّا أن يكون مراده إثبات عدم اشتراط الإمام أو نائبه ، كما يظهر من آخر كلامه ، لكن في الدلالة نظر ستعرفه ، فلاحظ .
هامش
« 1 » الوسائل 7 : أبواب قواطع الصلاة ، الأبواب 3 ، 7 ، 25 ، 29 .
« 2 » الكافي 3 : 358 / 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الاستبصار 1 : 374 / 1422 ، الوسائل 8 : 228 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2 .
« 3 » هذه التعليقة ليست في « ا » .
« 4 » الوسائل 6 : 415 ، 417 أبواب التسليم ب 1 ح 1 ، 8 .