النادرة ، وحمل المطلق في الأخبار على الفروض النادرة فيه ما فيه ، بل ليس بمطلق بل عامّ ، لأنّ ترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم ، فضلا عن أن يكون الاحتمال أظهر ، بل الاحتمال الآخر في غاية البعد ، ومخالفة الظاهر ، وصرف العام إلى الفرد النادر أشدّ قبحا ومنعا .
قوله : ونقل الشيخ والمرتضى فيه الإجماع . ( 3 : 459 ) .
( 1 ) وقال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز التكفير في الصلاة « 1 » .
قوله : واستوجهه في المعتبر . ( 3 : 460 ) .
( 2 ) هذا لا يدل على الكراهة ، بل ترك المستحب ، وإن كان ما ذكره أخيرا يدل على الكراهة ، ففي كلامه تدافع في الجملة .
قوله : وضعهما كيف شاء . ( 3 : 460 ) .
( 3 ) هذا - على تقدير التسليم - إنّما هو في صورة لم يقصد كونه من الصلاة ، وإنّما قلنا : على تقدير التسليم ، لأنّ هيئة العبادة توقيفية ، والمنقول عن الشرع غير هذه الهيئة ، ولم يتحقّق إجماع على صحة هذه الهيئة ، ولا ثبتت من نص ، وأصل العدم لا يجري في العبادات ، كما حقّق في محلَّه ، مع أنّه نوع من الاستصحاب ، فمن لا يقول بحجّيته كيف يتمسّك به ؟
إلَّا أن يقول بأنّ الصلاة اسم لمجرّد الأركان عند المتشرعة ، وعدم الوضع خارج عنها البتّة عندهم ، ومراد الشارع من لفظ الصلاة ليس إلَّا ما هو مجرّد الأركان عند المتشرعة . وإثبات ما ذكر محلّ صعوبة ، فتأمّل جدّا ، هذا . مع ما عرفت من الأمالي وغيره من دين الإمامية وإجماعهم .
هامش
« 1 » أمالي الصدوق : 512 .