تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
للصلاة « 1 » ، وكذا الآية القرآنية « 2 » ، وهما مفتى بهما عند الأصحاب ) « 3 » . وكذا يخالف ما دل على أنّ الفعل الكثير مبطل للصلاة « 4 » ، مع أنّ فيها أفعالا متعدّدة كثيرة كلّ واحد منها فعل كثير ، فباجتماعها يمحو صورة الصلاة ، وسيجئ أنّها تبطل الصلاة . مضافا إلى الإجماع على الإبطال ، كما سيجيء « 5 » . مع أنّه ورد عنهم عليه السّلام الأمر بأخذ ما اشتهر بين الأصحاب وترك ما خالف القرآن ، بل ترك ما لم يوافق القرآن « 6 » . قوله : قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللَّه . ( 3 : 458 ) . ( 1 ) هذه الرواية - مع ضعفها ، ومخالفتها لما مرّ ، وكون حالها حال الرواية السابقة في جميع ما ذكرنا ، سيّما أنّها لا دخل لها في المطلوب بوجه - تتضمّن حكاية سهو النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فيناسب حملها على التقيّة ، وكذا الخبر السابق . ويؤيّد حملها على التقية ما سنذكره في الرواية الآتية ، فلاحظ وتأمّل ، فالأظهر كون أمثال هذه الروايات واردة مورد التقيّة . قوله : وصحيحة زرارة . ( 3 : 458 ) . ( 2 ) هذه الرواية أيضا لا يظهر منها كون الحدث سهوا ، بل الظاهر منها كونه بغير اختيار ، ومع ذلك تتضمّن ما لا يقول به أحد من قوله : « فإنّ شاء رجع » إلى آخر الحديث ، ومع جميع ذلك معارضة لما ذكره الشارح رحمه اللَّه
هامش
« 1 » الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 . « 2 » البقرة : 144 . « 3 » ما بين القوسين ليس في « د » . « 4 » الوسائل 7 : 265 أبواب قواطع الصلاة ب 15 . « 5 » انظر المدارك 3 : 465 . « 6 » الوسائل 27 : 106 أبواب صفات القاضي ب 9 .