ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على أنّ المسافر إذ أتمّ يعيد الصلاة « 1 » ، وكذا من زاد في صلاته « 2 » .
وفي صلاة ذات الرقاع في الصحيح : « فصار للأوّلين التكبير ، وللآخرين التسليم » « 3 » وهذا أيضا في غاية الظهور في وجوبه . ومرّ أيضا ما يدل عليه وسيجئ أيضا .
قوله : فذهب الأكثر إلى تعيّن : السلام عليكم ، للخروج . ( 3 : 434 . )
( 1 ) قد ذكرنا في المسألة السابقة عبارة عن الشيخ تدل على اتفاق الشيعة على أنّ الخروج عن الصلاة يتحقّق ب : السلام علينا ، فلاحظ ، بل ذكرنا أنّ ذلك شعارهم « 4 » .
قوله : من حيث لا يشعر قائله . ( 3 : 435 ) .
( 2 ) قد عرفت فساد كلام الشهيد ، وأنّ الخروج ب : السلام علينا ، إجماعي عند الشيعة ، وشعارهم ذلك .
قوله : نقله جماعة . ( 3 : 435 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّه في الغالب يطعن على الإجماع المنقول بأنّه خبر مرسل إن أرادوا النقل إليهم من زمان الأئمّة عليه السّلام ، وإن أرادوا التحقّق في زمان الناقل فبعدم العلم بقول المعصوم عليه السّلام ، لتوقّفه على العلم بمجهول النسب ، وهو محال عادة ، مع أنّ هذا الإجماع مخالف لظواهر أخبار كثيرة ، لكن
هامش
« 1 » الوسائل 8 : 505 أبواب صلاة المسافر ب 17 .
« 2 » الوسائل 8 : 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 .
« 3 » التهذيب 3 : 301 / 917 ، الوسائل 8 : 436 أبواب صلاة الخوف ب 2 ح 2 .
« 4 » راجع ص 94 - 95 .