الصلاة مبطلا لها ، وهو أيضا محلّ كلام سيجيء في موضعه « 1 » إن شاء اللَّه تعالى .
وأيضا هذه الأخبار ليست بصحيحة ، فليس فيها حجّية عند الشارح ، وعند من يقول بحجيّة مثلها يقول بعدم مقاومتها للصحيح ، وهذه الرواية أيضا ليست بصحيحة ، لأنّ في طريقها أبان .
قوله : وجوابه منع المقدّمتين . ( 3 : 432 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّه كثيرا كان يستدل به ، بل ولا يستدل بغيره ، فكيف يمنع ؟ مع أنّ العبادة التوقيفية تحتاج إلى بيان ، وهو إمّا قول أو فعل ، والأوّل مفقود فتعيّن الثاني ، ولا يضرّ ثبوت استحباب بعض أفعالهم من دليل ، ولا يقتضي ذلك رفع الحاجة إلى البيان ، وتمام الكلام في رسالتنا ملحقات الفوائد الحائرية .
قوله : الحديث . ( 3 : 432 ) .
( 2 ) والصدوق رواه في العيون عن الرضا عليه السّلام بتفاوت من المتن .
قوله : بضعف هذا الحديث . ( 3 : 433 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ الشارح رحمه اللَّه كان يعمل بالحديث الذي يرويه في الفقيه معلَّلا بأنّه قال في أوّل كتابه ما قال « 2 » ، مع أنّ هذه الرواية رواها الصدوق رحمه اللَّه فيه ، والكليني رواها أيضا ، مع أنّه أيضا قال في أوّل كتابه ما قال ، ورواها الشيخ في كتابيه « 3 » ، والسيّد ومن وافقه في عدم جواز العمل بخبر ما لم يكن علميا ويقينيا فقد عملوا بها « 4 » ، فلا وجه لقدح الشارح رحمه اللَّه
هامش
« 1 » المدارك 4 : 211 .
« 2 » انظر المدارك 1 : 197 ، 5 : 133 .
« 3 » لم نعثر عليها في التهذيب والاستبصار ، وهي موجودة في الخلاف 1 : 376 .
« 4 » الناصريات ( الجوامع الفقه ية ) : 196 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .