وتزيد ، واردة في موارد الشكّ والسهو وقضاء الفوائت ، وأدعية التعقيب ، وجميع الصلوات إلَّا صلاة الميت . وبالجملة : مواضع الذكر لا تحصى فضلا عن الأحاديث . ( وصحيحها في غاية الكثرة فضلا عن غير الصحيح ، وغير الصحيح أكثرها معتبر ، والأمر حقيقة في الوجوب ، والدلالة يعضد بعضها بعضا ) « 1 » .
قوله : وثانيا أنّ ما قرّر في إفادة الحصر غير تامّ . ( 3 : 433 ) .
( 1 ) قد عرفت أنّه لا حاجة إلى دعوى الحصر ، بل في الجملة كاف ، مع أنّه لا قائل بالفصل ، لأنّ القائل بالاستحباب يقول بحلَّية فعل المنافي قبل التسليم قطعا .
مع أنّ السياق والمقايسة قرينة الحصر ، لأنّ المحرّم منحصر في التكبير بلا شبهة ، وكذا المفتاح في الطهور على الظاهر ، والشارح رحمه اللَّه يعتمد على مثلها .
مع أنّ العلماء شنّعوا على أبي حنيفة بأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « تحليل الصلاة بالتسليم » وأنت تعدّيت وجعلت فعل المنافي مثل الضرطة تحليلا أيضا .
مع أنّ الحصر ظاهر ، لأنّ ظاهره أنّ التحليل من حيث هو هو ومن حيث إنّه تحليل منحصر في التسليم ، وإضافة المصدر حيث لا عهد تفيد العموم عند المحققين ، وصحة الاستثناء أيضا دليل ، وأهل العرف يفهمون كذلك بلا شبهة ، والبناء في الفقه على العموم بلا تأمّل ، وطريقة الشارح رحمه اللَّه وغيره التمسك بالمطلقات على العموم ، فضلا عن مثل هذا المطلق ، لأنّ
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .