تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
فانتظر . قوله « 1 » : برواية أبي بصير . ( 1 : 154 ) . ( 1 ) هذه الرواية لا تصير مستندهما ، لأن مقتضاها أن مس الفرج ناقض لا باطن الفرج ، نعم موثقة عمار الساباطي صريحة في مس باطن الفرجين ، فقوله : وقريب منها رواية عمار ، فيه ما فيه ، فتأمّل .
قوله : العورة عورتان . ( 1 : 156 ) . ( 2 ) نعم ، ورد في بعض الأخبار « 2 » أنهم عليهم السلام كانوا يستترون من السرة إلى الركبة في الحمام وحال التنوّر ، وأمروا الراوي أن يفعل كذلك ، وحمل على الاستحباب ، ولا شك في أولويته ، لأنه أقرب إلى الحياء ، بل والمروءة أيضا . قوله : وهذه الأخبار كلها . ( 1 : 158 ) . ( 3 ) هذا الإيراد غير متوجه على القدماء ، لأنّ الصحيح عندهم ليس هو الصحيح عند المتأخرين ، فأما المتأخرون فالظاهر منهم اشتهار الفتوى بالتحريم بين الفقهاء ، والشهرة عندهم جابرة للضعف ، مع أن الشارح لا يتسامح في أدلة السنن والمكروهات ، فلا وجه للحمل عنده أيضا . وأما إشعار الروايتين ففيه أيضا إشكال ، لأن ذكر الواجب في جملة المستحبات ، والمكروه في المحرمات ، في الآيات والأخبار من الشيوع بمكان لعله لا يكاد يقبل الإحصاء ، مثل ما ورد في تكبيرات الصلاة ، وذكر الركوع والسجود . وكذا بالنسبة إلى باقي أفعال الصلاة ، وكذا الزكاة والصوم
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « ب » و « ج » و « د » . « 2 » الكافي 6 : 501 / 22 ، الوسائل 2 : 35 أبواب آداب الحمام ب 5 ح 1 ، و 2 : 67 أبواب آداب الحمام ب 31 ح 1 .