كتاب الاعتكاف
ص 139 قوله * ( وهو كلّ مسجد جامع ) * المرادُ بالمَسْجِدِ الجامِعِ المَسْجِدُ الأعظم في البلدِ ، واحترز به عن نحوِ مَسْجِدِ القَبِيلةِ . ولو كان للبلد مسجدان أو أكثرُ بالوصفِ ، جاز الاعتكافُ في الجَمِيعِ .
قوله : * ( أو شهادة ) * لا فرق في الشّهادَةِ بين تَحَمّلِها وأدائِها ، ولا بين تَعَيّنِها عليه وعدمِه .
قوله : * ( ولا يصلَّي خارج المسجد ) * هذا إذا لم يَتَضيّق الوقتُ عن فِعلِها في المسجدِ ، بِحَيثُ يستلزِمُ تأخيرُها إليه فوتَها ، وإلا صلاها خارجاً . ص 140 قوله * ( المرويّ : أنّه يجب ) * « 1 » الوُجُوبُ قويّ . ويَجِبُ تَجْدِيدُ نيّةِ الوجوبِ قَبْلَ الفَجْرِ الثالثِ ، ولو نوى أيضاً قَبْلَ الغُرُوبِ كان أولى ؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم .
قوله : * ( والبيع والشراء ) * وكذا ما في معناه ، كالصلح والإجارَةِ ، ومِثْلُه اشتِغالُه بالصنائِعِ ، كالخِياطَةِ وغيرِها ، إلا مع الضرُورَةِ . ص 141 قوله * ( ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما ) * « 2 » الأصح اختصاصُ الكَفّارَةِ في الندبِ في الثوالث .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 4 ، ص 177 ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 121 ، باب الاعتكاف ، ح 526 .
« 2 » . قال الماتن : « فقد أطلق الشيخان لزوم الكفّارة » أي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان إذا ارتكب المعتكف في أيام اعتكافه ممّا يفسد الصوم قال الماتن : « ولو خصّا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما » يعني من وجوب الثالث إذا مضى يومان .