حينئذٍ واجب . ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب . ويتعدّى إلى غير الحجّ من الحقوق الماليّةِ والديونِ « 1 » ويجب استئذان الحاكم مع الإمكان ، وإلا فلا ، كما مرّ .
قوله : * ( وفيه وجه آخر ) * « 2 » وهو أنّهما يستويان في الخروج من الأصل ، وتَوَزّع التركة عليهما مع القصور ، وهو الأصحّ .
في أنواع الحجّ
قوله : * ( ثمّ يُنْشِئ إحراماً بالحَجّ ) * يوم التروِيَةِ ، وهو يَومُ الثامِنِ من ذي الحِجّةِ ، وهو أفضلُ أوقاتِ الإحرامِ . ص 148 قوله * ( والقِران إلا مع الضرُورَةِ ) * كخوف الحيضِ المتقدّمِ على طوافِ العمرة .
قوله : * ( وقيل : وعشر من ذي الحِجّة ) * « 3 » هذا الخلاف لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ ، فإن أُريد بأشهر الحجّ ما تقع فيه أفعال الحَجّ في الجملة ، فهي الأشهر الثلاثةُ ، وإن أُريد بها ما يفوت الحجّ بفواته ، بني على فواته بالاختياريّ الواجد وعدمه ، فهي حينئذٍ تِسْعَةٌ من ذي الحِجّةِ ، أو عَشْرَةٌ مع الشهرَينِ السابِقَينِ .
قوله : * ( والقِران فرض حاضري مَكَّةَ ) * ومَنْ في حكمِهم ، وهو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ من ثمانِيَةٍ وأربعينَ ميلًا . ص 149 قوله * ( وأشعرها يميناً وشمالًا ) * بأن يُشعِر واحدةً يَميناً والأُخرى شِمالًا ، وهذا كالاستثناء ممّا تقدّم ، ولا يفتقر حينئذٍ إلى أن يجعلها صَفّينِ إلى جِهَتَينِ متَضادّتَينِ ليكونَ إشعارُ الجميعِ في اليمينِ .
قوله : * ( لكن يجدّدان التلبية ) * الأصحّ وُجُوبُ تَجدِيدِ التلبيةِ وبدونه يُحِلان مطلقاً ، ومحلّ التلبية بعد صلاة الطواف .
هامش
« 1 » . لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 433 .
« 2 » . أي في الحجّ المنذور وجه : أنّه يخرج من أصل المال كحجّة الإسلام ، كما قال به العلامة في مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 379 ، المسألة 323 .
« 3 » . القائل هو السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ص 109 ؛ وسلار في المراسم ، ص 104 .