وقيل : الخامِسُ والعِشرون « 1 » .
قوله : * ( وصوم عاشوراءَ حُزْناً ) * أشار بقوله : * ( حزناً إلى أنّ صَومه ليس صوماً مُعْتَبَراً ، بل هو إمساكٌ بدون نِيّةِ الصومِ ، ويُسْتَحَبّ الإمساكُ فيه إلى بَعْدِ العَصْرِ ثُمَّ الإفطارُ ، ولْيَكن الإمساكُ بالنِّيّةِ ؛ لأنّه عبادةٌ .
قوله : * ( من غَيرِ إذنِ مُضِيفِه ) * وبالعكسِ . والكَراهِيَةُ أقوى .
قوله : * ( ولا المرأة من غَيرِ إذنِ الزوجِ ) * عَدّ في ( القَواعِدِ ) « 2 » صَومَ المرأةِ والمملُوكِ بدون إذن الزوجِ والمالكِ في بابِ المُحَرّمِ .
قوله : * ( ولا الولد من غَيرِ إذنِ الوالد ) * الأولى الكَراهِيَةُ .
قوله : * ( ودُعِيَ إلى طَعامٍ فالأفْضَلُ الإفطارُ ) * لا فرقَ بين كونِ الطعامِ مَعْمُولًا لأجلِه أو لا ، ولا بين مَنْ يَشُقّ عليه الترْكُ وغَيرِه . نعم يُشْتَرَطُ كَونُه مؤمِناً ، وكَونُ الباعِثِ على الأكلِ إجابَةَ دُعائِه إن كان عالماً بصَومِه . والحِكْمَةُ في أفضَلِيّةِ الإفطارِ على الصومِ الحَثُ على إجابَةِ دَعْوَةِ المؤمِنِ وعَدَمِ مخالَفَةِ أمرِه . وقد روي : أنّ مَنْ دُعِيَ إلى طَعامٍ فأفطَرَ ولم يُعْلِم بِصَومِه كَتَبَ اللَّه له صِيامَ سَنَةٍ « 3 » .
الصوم المحظور
قوله : * ( أيّام التشريقِ لمن كان بمنى ) * وهي الحادي عَشَرَ والثاني عَشَرَ والثالث عَشَرَ من ذي الحجّة ، ولا فرق في ذلك بين مَنْ كان بمنى ناسكاً وغَيرَه .
قوله : * ( والصمْتُ ) * نَذْرُ الصمْتِ هو أن يَنْذر أن يصومَ ساكتاً كما تفعله النصارى فإنّه مُحَرّمٌ في شَرْعِنا .
قوله : * ( أن يجعل عَشاءَه سحورَه ) * أو يصوم يومينِ من غَيرِ إفطارٍ بينهما .
قوله : * ( وصوم الواجب سفراً ما عدا ما استثني ) * وذلك سِتّةٌ :
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد ، ص 704 .
« 2 » . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 384 .
« 3 » . الكافي ، ج 4 ، ص 150 ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ، ح 3 4 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 51 ، باب صوم السنّة ، ح 222 .