تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الأوّل : النَّذْرُ المشروطُ سَفَراً وحَضَراً . الثاني : الثلاثَةُ بَدَلَ الهَدْي . الثالث : الثمانِيَة عَشَرَ بَدَلَ البَدَنَةِ . الرابع : النذر . الخامس : صَومُ كَثِيرِ السفَرِ . السادس : مع نِيّةِ الإقامَةِ عَشراً ، وكفّارة الصيدِ على قولٍ « 1 » . ص 136 قوله * ( وقيل : الشرط خروجه قبل الزوال ) * « 2 » المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ ، والمرادُ به مجاوَزَةُ مَوضِعِ سماعِ الأذانِ ورُؤيَةِ الجُدْرانِ قبل الزوالِ ، فيجوز الإفطارُ حينئذٍ ، ولو لم يَبْلُغْ مَحَلّ الترَخّصِ حتى زالت الشمس ، وجب الإكمال . قوله : * ( وذو العُطاش ) * العطاش بضمّ العين : داءٌ لا يَرْوَى صاحِبُه من الماء ، فيجوز له الشربُ للضرورة دون الأكل ، والاقتصارُ من الشرْبِ على ما يَسدّ به الرّمَق ؛ للخبر « 3 » . قوله : * ( وتتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ وتقضيان ) * هذا إذا خافتا من الصوم على الولد ، أمّا لو خافتا على أنفسِهما أفطرتا وقضتا بِغَيرِ كفّارَةٍ ، كالمريض . والمراد بالطعامِ هنا الواجب في سائرِ الكفّارات .
هامش
« 1 » . حكاه ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 415 عن ابن بابويه في رسالته ؛ راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 433 ، المسألة 150 . « 2 » . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 354 ؛ والشيخ الصدوق في المقنع ، ص 197 . « 3 » . الكافي ، ج 4 ، ص 117 ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ، ح 6 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 84 ، باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، ح 376 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 66 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية