وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصحّ معه الحجّ ، وأقلَّه مُضِيّ بعضِ يومِ النحرِ . ص 145 قوله * ( في مواضع العبور ) * أي يَقِفُ في السفينَةِ وجوباً إذا عَبَرَ نَهراً ، ولو أخلّ بذلك أثِمَ ، ولم يقدح في صِحّةِ حَجّه .
ويجب المشي مِن بلد النذر ، ويسقط بعد طَوافِ النساءِ وصَلاتِه .
قوله : * ( فإن ركب طريقه قضى ماشياً ) * الأجودُ أنّه إن كان مطلقاً أعاد ماشياً ، وإن كان معيّناً أجزأه وكفّر .
قوله : * ( يسقط لعجزه ) * إنّما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحجّ ، فَيَجِبُ فِعْلُه بحسب المكنَةِ .
القول في النيابة
ص 146 قوله * ( عليه الحجّ ) * مع قُدْرَتِه عليه ولو مشياً ، فلو عَجَزَ عنه جاز حجّه عن غيره .
قوله : * ( وقيل : يجوز ) * « 1 » إن لم يتعيّن على المنوبِ أحدُ النوعين ، كما لو استناب تبرّعاً أو عن نذْرٍ مطلق أو كان ذا منزلين بمكَّة وناءٍ ولم يَغْلِب أحدهما ، وحينئذٍ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتّع ، ولا يَنْقُصُ شيء من الأُجرة ، ولو تعيّن أحدهما لم يجز العدول .
قوله : * ( وقيل : لو شرط عليه الحَجّ على طريق جاز ) * « 2 » إن لم يتعلَّق بالطريقِ المعَيّنِ غرض دِينيّ كزيارة النبيّ ، أو دُنيوِيّ كتجارة ، وإلا تعيّن المعيّن ، ومع المخالَفَةِ يُرْجَعُ عليه بالتفاوتِ .
قوله : * ( لكلّ واحد منهما طواف ) * إن كان الحمل تَبَرّعاً أو استأجره ليحمله في طوافه ، وإلا احتُسِب للمحمولِ خاصّةً . ص 147 قوله * ( وإن كانت مجزيةً ) * الأولى حذف الواو في قوله ؛ وإن لأنّه مع عدم الإجزاء تَجِبُ الإعادة ، وكلامه يقتضي الاستحباب .
قوله : * ( أنّ الورَثةَ لا يؤدّون جاز أن يقتطع ) * المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ ، فإنّ الاقتطاع
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 278 ، والمبسوط ، ج 1 ، ص 324 .
« 2 » . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص 278 ، والعِمة في تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 140 ، المسألة 106 .