تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
قوله * ( وكذا كلّ تارك عدا الأربعَةِ ) * الصغِيرِ والمجنُونِ والمغمى عليه والكافرِ الأصْلي ، فإنّهم لا يَجِبُ عليهم القَضاءُ . ص 134 قوله * ( ولو ترك القضاء تهاوناً ) * التهاوُنُ عَدَمُ العَزْمِ على القَضاءِ ، سَواء عَزَمَ على الترْكِ أم أهْمَل الأمرَين ، وغَيْرُ المتَهاوِنِ مَنْ عَزَمَ على القضاءِ حالَ السعَةِ فلمّا ضاقَ الوقتُ عَرَضَ له المانِعُ . والأقوى وُجُوبُ القضاءِ والفدْيَةِ مع تأخِيرِ القَضاءِ للقادرِ عليه ، سَواء تَهاوَنَ أم لا ، وهو خِيَرَةُ ( الدروس ) « 1 » . قوله : * ( يقضي عن الميّت أَكْبَرُ وُلْدِه ) * المرادُ ب أكْبَرَ مَنْ ليس هناك ذَكَرٌ أكْبَرُ منه ، فلو لم يُخَلَّف إلا ذكراً واحِداً ، تَعَلَّقَ به الوُجُوبُ ، ولو كان غَيْرَ بالِغٍ ، تَعَلَّقَ به الوُجُوبُ إذا بَلَغَ . قوله : * ( ولو كان وليّان ، قضيا بالحِصَصِ ) * أي ذَكَرانِ مُتَساوِيانِ في السِنّ ، وكذا لو زادوا . ثُمَّ إن طابَقَ عَدَدُ الأيّامِ لعَدَدِهم أو القِسْمَة عليهم من غَيْرِ كسرٍ ، فظاهِرٌ ، ولو انكسر عليهم أو كان يوماً واحداً ، وَجَبَ عليهم كِفايَةً . قوله : * ( ويقضى عن المرأة ما تركته على تردّد ) * أي يقضى عنها وَليّها وهو أكبر الذُّكُورِ من أولادِها كالرجُلِ ، والقَضاءُ عنها هو أحوطُ القَولَينِ . قوله : * ( إذا كان الأكبر أُنثى فلا قضاء ) * بل يَقْضِي أكْبَرُ الذُّكُورِ . قوله : * ( ويتصدّق عن شهر ) * الأقوى وُجُوبُ صَومِ الشهْرَينِ . قوله : * ( فالمرويّ : قضاء الصلاة والصوم ) * « 2 » وكذا الحُكْمُ لو نَسِي يَوماً أو أكْثَرَ .

الصوم المندوب

ص 135 قوله * ( ويَوم الغَدِيرِ ) * هو الثامِن عَشَرَ من ذِي الحِجّةِ ، ومَولِد النَّبيّ هو سابِع عَشَرَ من ربيع الأوّلِ ، والمبعَثُ هو السابِعُ والعشرُونَ من رَجَبٍ ، ويوم دَحْوِ الأرضِ هو الخامِسُ والعشرون من ذي القَعْدَةِ ، والمباهَلة هو الرابِعُ والعشرون من ذي الحِجّةِ ،
هامش
« 1 » . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 287 . « 2 » . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 249 ، باب مَنْ أسلم في شهر رمضان . ، ح 740 .