تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

كتاب الحجّ

ص 143 قوله * ( وقد يجب بالنذرِ وشِبهِه ) * هو العهدُ واليمينُ .

شرائط حِجّة الإسلام

قوله : * ( تخلية السرْب ) * وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء : الطريق « 1 » ، والمرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ . قوله : * ( ولو بذل له الزاد والراحلة ) * لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به وغيرِه ، ولا بين البذلِ اللازمِ بالنذر وشبهه وغيرِه ؛ عملًا بإطلاق النصّ « 2 » . نعم ، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ والراحِلَةِ ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول . قوله : * ( وجود مَحْرمٍ ) * ومع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه ووُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ ونَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه . قوله : * ( والحجّ ماشياً أفضل ) * وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل ؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ . قوله : * ( وإذا استقرَّ الحجّ فأهمل ) * يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ ،
هامش
« 1 » . كما في الصحاح ، ج 1 ، ص 146 ، « سرب » . « 2 » . الكافي ، ج 4 ، ص 266 ، باب استطاعة الحجّ ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 3 ؛ باب وجوب الحجّ ، ح 3 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 140 ، باب ماهية الاستطاعة ، ح 455 .
حاشية المختصر النافع — صفحة 68 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية