تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المختصر النافع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
بِتَعَدّدِ الازدِرادِ ، وفي الجِماعِ بالعَودِ بَعْدَ النزْعِ . قوله : * ( فإن عاد ثالثة قُتل ) * الأولى قَتْلُه في الرابِعَةِ . قوله : * ( لَزِمَه كفّارَتانِ ويُعَزّرُ ) * فَيَتَحَمّلُ عنها التعْزِيرَ كما يَتَحَمّل الكفّارة ، فَيُعَزّرُ بِخَمْسِينَ سَوطاً ، ولو أكْرَهَتْه غُلَّظَ تَعْزِيرُها ، ولا تَتَحمّلُ عنه الكَفّارَةَ .

مَنْ لا يَصِحّ منه الصوم

ص 131 قوله * ( ولا يَصِحّ من المَرِيضِ مع التضَرّرِ به ) * يَحْصُلُ التضَرّرُ بِزِيادةِ المَرَضِ وبُطْءِ بُرْئِه ، ويُعْلَمُ ذلك بقولِ عارِفٍ يُفِيدُ قَولُه الظنّ به ، وبالتَجْرِبَةِ .

علامة شهر رمضان

ص 132 قوله * ( ولو رئي شائعاً ) * يَتَحَقّقُ الشياعُ بإخبارِ جَماعَةٍ بالرؤْيَةِ لا تَجْمَعُهم رابِطَةُ الكِذْبِ ، بِحَيثُ يَحْصُلُ بإخْبارِهم الظنّ الغالِبُ المقارِبُ للعِلْمِ ، ولا فَرْقَ فيهِم بين العَدْلِ والفاسِقِ والذكَرِ والأُنثى ، ولا فرق في ذلك بينَ رَمَضان وغَيرِه . قوله : * ( وقيل : يُقبل شاهدان كيف كان ) * « 1 » سَواء كان مِن البَلَدِ أو من خارِجِه ، وسَواء كان بالسماءِ عِلَّةٌ أم لا . قوله : * ( ولا اعتِبارَ بالجَدْوَلِ ) * حِسابٌ مَخْصوُصٌ لا عِبْرَةَ به . قوله : * ( ولا بالعَدَدِ ) * المرادُ بالعَدَدِ نَقْصُ شَعْبانَ دائماً وتمامِيّةُ رَمَضانَ دائماً . وقيل : العَدَدُ عَدّ الشهورِ المُغِمّةِ ثَلاثِينَ ثَلاثينَ « 2 » .

شرائط وجوب الصوم وقضائه

ص 133 قوله * ( والإقامة أو حكمها ) * حُكْمُ الإقامَةِ كَثْرَةُ السفَرِ ومُضِيّ ثَلاثِينَ يوماً على الترَدّدِ ، وناوِي إقامَةِ عَشَرَةِ أيّامٍ ، وفي حُكْمِهِم العاصِي بسفره .
هامش
« 1 » . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 297 ، وابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 380 . لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 . « 2 » . القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 250 .