الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره ، إلَّا الخزّ الخالص والسنجاب ( 1 ) .
شرح
الجلدة ، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع .
( 1 ) قوله : « إلَّا الخزّ والسنجاب » . فإنّ الصلاة في جلدهما ووبرهما جائزة على أشهر القولين في السنجاب .
والخزّ : دويبة ذات أربع ، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك ، وذكاتها إخراجها منه حيّة ، وتجوز الصلاة في وبره وإن كان ميتة إجماعا ، كما نقله في المعتبر ، وفي جلده على أصحّ القولين . وإنّما تجوز الصلاة في وبره إذا كان خالصا ، واحترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، فإنّ الصلاة فيه باطلة . أمّا المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز ، إذ الحرام إنّما هو الحرير المحض .
وأمّا السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره وجلده تذكيته ؛ لأنّه ذو نفس قطعا ،