شرح
المشهور ، والمراد بالساق : ما تجاوز مفصل القدم ، والمراد بالقاصرة : أقلّ ما يحصل به التجاوز المذكور ، فالمنع مشروط بأمرين : ستر ظهر القدم ، وعدم الساق . فالخفّ والنعل العربيّة لا إشكال في جواز الصلاة فيهما ، بل هي أفضل في النعل ، ويحصل الشرطان في الشمشك ونحوه ، ومستند المنع ضعيف ، والأجود الكراهية .