الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة ، والشكّ في أثنائه كالمبدل ( 1 ) ، وينقضه التمكَّن من المبدل ( 2 ) .
شرح
وإنّما يجب استيعاب الممسوح كما لو كان مغسولا دون الماسح ؛ لأنّه آلة ، وقد تقدّم ما يدلّ على وجوب استيعاب الممسوح في الوجه واليدين وإنّما ذكره هنا تأكيدا أو تنبيها على اختصاص الحكم بالممسوح ، إذ لم يتقدّم ما يدلّ على حكم الماسح .
( 1 ) قوله : « والشكّ في أثنائه كالمبدل » . فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا للترتيب إذا لم يناف الموالاة ، وإلَّا بطل ، وهذا أمر زائد على بعض المبدل .
( 2 ) قوله : « وينقضه التمكَّن من المبدل » . أي من الطهارة التي التيمّم المذكور بدل منها ، فلو تمكَّن من الوضوء خاصّة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال انتقض تيمّم الوضوء خاصّة ، وكذا الغسل . ولو تمكَّن منهما انتقضا ، دون من تمكَّن من غسل بعض الأعضاء ، إذ ليس ذلك مبدلا .
ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال ، أمّا لو وجد الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال أو حصل المانع قبل الابتداء ، كشف عن عدم الانتقاض وإن كان ثابتا في ظاهر الحال ؛ لاستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها .