ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ( 1 ) ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ( 2 ) ، وللميّت ثلاثة ( 3 ) . ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة ، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قوله : « وإن كان عن الجنابة فضربتان » . لا وجه للتخصيص بالجنابة ، إذ غيرها من الأغسال كذلك ، ولا يغني عنه .
( 2 ) قوله : « وإن كان عن غيرها فتيمّمان » . إذ لا يعلم بذلك كميّة الضرب في التيمّم بدلا عن الغسل ، فالأولى حينئذ أن يقول : وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير الجنابة فتيمّمان إلى آخره .
( 3 ) قوله : « وللميّت ثلاثة » . لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال ، ويجب إفراد كلّ واحد بنيّة ، وقيل :
يتخيّر بين إفرادها بها وجمعها . وكذا يجب غسل اليدين بعد كلّ مسح ؛ لنجاستهما ، فلا يفيدان غيرهما طهارة ، إذ المطهّر هنا هو المسح المنسوب إلى التراب وإن كان الواقع المطهّر هو التراب . ويحتمل العدم مع عدم التعدّي إلى التراب ؛ لأنّه المطهِّر حقيقة وإن لم يمسح به .
وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميّت مع اليبوسة ، فلا إشكال في عدم وجوب تطهيرهما .
( 4 ) قوله : « وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت » . سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا