تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
، والمحلّ ( 1 ) . ويجزئ الحجر ( 2 ) ، ولا يشترط علوق شيء من التراب ، بل يستحب النفض ( 3 ) .
شرح
أم الغسل ، ومتى اعتبرنا في فعله تضيّق الوقت اتّضح وجوب المتابعة . ( 1 ) قوله : « طهارة التراب المضروب عليه والمحلّ » . لقوله تعالى * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * . قيل : هو الطَّاهر ، ولأنّ النجس لا يفيد غيره طهارة . ويشترط طهارة محلّ المسح مع الإمكان ، ومع التعذّر يصحّ وإن كانت نجسة ما لم تكن حائلة أو متعدّية ، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان ولو بنجاسة أخرى كالبول . ( 2 ) قوله : « ويجزي الحجر » . لأنّه من أصناف الأرض ، وأصله تراب اكتسب لزوجة وعملت فيه الحرارة فجمد لذلك . وردّ بذلك على الشيخ وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب . وكذا يجوز التيمّم بالخزف ؛ لأنّه أضعف تجمّدا من الحجر ، والعلَّة واحدة ، خلافا للمحقّق وابن الجنيد . ( 3 ) قوله : « ولا يشترط علوق شيء من التراب بل يستحبّ النفض » . قيل : هذا خروج من موضوع الرسالة ، حيث هي مقصورة على الواجبات دون المندوبات .