- وهي : البول : والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس مطلقا ( 1 ) والمنيّ منه ، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصّة ( 2 ) ،
شرح
فتجب إزالتها أيضا عن المساجد والمشاهد والضرائح المقدّسة ، وعن الأواني لاستعمالها ، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة .
( 1 ) قوله : « من ذي النفس مطلقا » . سواء كان مأكول اللحم أم لا .
( 2 ) قوله : « ما لم يطهر المسلم خاصّة » . قيد في نجاسة الميتة مطلقا ، والأولى قراءة ( يطهر ) مخفّفا .
والمراد به : من حكم بطهره شرعا ، أو يفعل ما به تحصل الطهارة ؛ ليندرج فيه الشهيد والمعصوم ، فإنّهما طاهران من غير تطهير .
ويندرج على التقديرين من غسّل صحيحا ، ومن تقدّم غسله إذا قتل بالسبب الذي اغتسل له .
ويخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقّفهما عليه ، ومن غسّل فاسدا ، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات ، ومن غسّل اضطرارا ، والكافر والبهيمة .
ويدخل في المسلم من بحكمه كالطفل ، والمجنون ، ولقيط دار الإسلام ، أو دار الكفر