الثالث : مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما ( 1 ) إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى .
الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع .
الخامس : مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك .
السادس : نزع الحائل كالخاتم .
السابع : الترتيب كما ذكر .
الثامن : الموالاة ، وهي المتابعة هنا ( 2 ) .
شرح
ه : كونه ببطونهما ، فلا يجزي الضرب بالظهر اختيارا ولو من إحداهما ، ومع تعذّره بهما أو بإحداهما يجزي الظهر ، فإن تعذّر مسح جبهته بالأرض مع النيّة .
( 1 ) قوله : « مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما » . يدخل في الحكم الأنزع والأغمّ ، فإنّهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة ، ويجب مسح الجبينين ، والأولى مسح الحاجبين والحدّ المشترك من كلّ جانب ، وكذا القول في اليدين .
( 2 ) قوله : « الموالاة وهي المتابعة هنا » . لعدم تعقّل غيرها ، سواء كان بدلا من الوضوء