العاشر : إباحته ( 1 ) .
الحادي عشر : إباحة المكان .
الثاني عشر : إمرار الكفّين معا على الوجه ( 2 ) ، وبطن كلّ ( 3 ) واحدة على ظهر
شرح
وأجيب بأنّ القصد بذلك ليس بيان الاستحباب ، بل الاستدلال على عدم اشتراط علوق شيء من التراب على اليدين ؛ ليكون حجّة على ابن الجنيد حيث شرط العلوق مع موافقته على استحبابه النفض . وحاصل الدليل : أنّه لو كان العلوق شرطا لم يستحبّ النفض ؛ لعدم فائدة العلوق حينئذ ، لكن النفض مستحبّ باعتراف الخصم ، فلا يكون العلوق شرطا . وهذا من اللطائف المودعة في الرسالة عمدا ، وسيأتي لها نظائر فيها .
( 1 ) قوله : « إباحته » . صريحا أو فحوى ، ويكفي شاهد الحال ، فيجوز التيمّم على جدار الغير وأرضه به .
( 2 ) قوله : « إمرار الكفّين معا على الوجه » . ردّ بذلك على ابن الجنيد ، حيث اكتفى بمسح الجبهة باليد اليمنى .
( 3 ) قوله : « وبطن كلّ » . مجرور عطفا على الكفّين ، وفي عطف المجرور من دون إعادة الجارّ كلام في العربيّة ، لكن جوزه بعضهم ، وقد ورد به التنزيل .