المقدّمة الثانية :
في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن ( 1 )
شرح
إذ المشهور - بل كاد يكون إجماعا - وجوب مراعاة الضيق مطلقا ، فلا أقلّ من أن يكون أولى . ويحتمل كون الأولويّة على وجه الوجوب ، كما رجّحه في الذكرى ، كيف وقد ادّعى عليه السيّد المرتضى والشيخ الإجماع ، والمنقول منه بخبر الواحد حجّة فضلا عن هذين الإمامين .
( 1 ) قوله : « عن الثوب والبدن » . التقييد بهما لكون البحث عن مقدّمات الصلاة ، وإلَّا