تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الحادي عشر : إجراؤه كغسل الوضوء .
الثاني عشر : إباحة المكان ، فلو شكَّفي أفعاله وهو على حاله فكالوضوء ( 1 ) .
وواجب التيمّم اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة للضرب على الأرض - لا لمسح الجبهة - ( 2 ) مستدامة الحكم . وصورتها : أتيمّم بدلا ( 3 ) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة
شرح
( 1 ) قوله : « فلو شكّ في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء » . فيأتي بالمشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكَّه فيبني على وقوع المشكوك فيه ، ولو كان بعد الفراغ لم يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة ؛ عملا بالظاهر ، وإلَّا فكالشكّ في الأثناء ؛ لعدم تحقّق الإكمال وأصالة عدم غسل المشكوك فيه . ( 2 ) قوله : « النيّة مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة » . لأنّ قصد الصعيد فعل من أفعال التيمّم ، ولهذا لو تعرّض لمهبّ الريح أو مسح جبهته بالأرض لم يجز ، وهو أوّلها ، فتجب النيّة عنده بخلاف الطهارة المائيّة ، فإنّ قصد الماء ليس شرطا ، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى . ( 3 ) قوله : « أتيمّم بدلا . إلى آخره » . استفيد من النيّة ما يعتبر فيها من المميِّزات ، ومنها التعرُّض للبدليّة من الصغرى والكبرى ، ويسقط اعتباره في مواضع : أ : التيمّم لصلاة الجنازة ؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء ، فلا يكون بدلا . ب : التيمّم للنوم ؛ لشرعيّته مع وجود الماء أيضا .