أو تحمّل عن الغير ( 1 ) .
والغايةفي الثلاثة ( 2 ) الصلاة والطواف ( 3 ) ومسّ خطَّ المصحف ، ( 4 )
شرح
ولو لم يشرع التجديد لم يجب الوضوء ولا الحدث ؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط .
وأمّا الغسل فإن قيّده بأحد أسبابه الراجحة انعقد ، وإلَّا فلا . وأمّا التيمّم فلمّا كانت مشروعيّته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكَّن من استعماله ، اشترط ذلك في انعقاد نذره ، فيتوقّع مع الإطلاق .
( 1 ) قوله : « أو تحمّل عن الغير » . كالمتحمّل عن الأب ، والمستأجر على الصلاة ، أو على فعل مشروط بالطهارة ، أو عليها نفسها كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره وقبل فعلها ، فإنّه يجب فعلها عنه كالصّلاة وغيرها .
( 2 ) قوله : « والغاية في الثلاثة » . أي الوضوء والغسل والتيمّم ، والمراد بالغاية : العلَّة التي يقع لأجلها الشيء ، ويعبّر عنها بما يقال في جواب ( لم ) .
( 3 ) قوله : « الصلاة والطواف » . قد يوهم إطلاقهما اشتراكهما في الغاية مطلقا ، والحقّ أنّ الصلاة مشروطة بالطهارة سواء كانت واجبة أم مندوبة ، أمّا الطواف فإنّما يشترط واجبة بها ، وأمّا مندوبة فإنّما هي شرط في كماله ولكنّها تصلح غاية له في الجملة ، فمن ثمّ أطلقه .
( 4 ) قوله : « ومسّ خطَّ المصحف » . سواء وجب المسّ بنذر وشبهه أم لإصلاح غلط لا يتمّ إلَّا به ، أم لا ، بمعنى توقّف المسّ على الطهارة ، فإن أراده تطهّر ، وإلَّا فلا ، فهو غاية لها وإن